القانون الأساسي
مشروع الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية


مقدمة:
بمقتضى القانون رقم 90/31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى الموافق ل 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بالجمعيات ، و في إطار برنامج الودادية الجزائرية للتضامن الشباني و خاصة قانونها الأساسي المنبثق عن المؤتمر الثاني المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2006 في مادته الثانية فقرة 08 و الخاصة بالتكفل بشريحة الشباب و مكافحة الآفات الإجتماعية، و ذلك تماشيا مع برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية.
-لذا فإن دور الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية و من خلال مشروعها المشخص في تجربة اللجنة الوطنية لمكافحة الآفات الإجتماعية، و الذي يهدف في الأساس إلى حل المشاكل الإجتماعية التي تواجه الشباب و القضاء عليها، باعتبارها من مسببات الآفات الإجتماعية ، و التي هي في تزايد مستمر حسب الإحصائيات التي تشير إلى الزيادة الكبيرة من حالات الإنحراف بأنواعه المختلفة بين أوساط السباب و الفئات الإجتماعية الفقيرة و المحرومة.
و الإنحراف هنا، هو الخروج عن القيم الأخلاقية و الوطنية للمجتمع الجزائري، و إنتهاك حقوقه و المساس بإستقراره و أمنه، و لعل ذلك ما جعل كل المجتمعات تدرك خطورة الآفات الإجتماعية، و بذلت كل ما بوسعها لمعالجتها و القضاء عليها، و على مسبباتها أيضا، و نتج عن ذلك بروز تشريعات و قوانين قصد الحد منها، و كذا العمل على توجيه الشباب و التكفل به لإدماجه في المجتمع ليكون قادرا على مواجهة مصاعب الحياة و تحدياتها، و لقد كان للنشاط المجسم في خلايا اللجنة الوطنية لمكافحة الآفات الإجتماعية دورا محوريا في بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لرسم خريطة الطريق الخاصة بتفعيل النشاطات، من خلال حصر الأهداف في مكافحة الآفات الإجتماعية، و ذلك بإقرتاح تغيير تسمية (لجمعية لتصبح) "الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية"، و فيما يلي نص مشروعي القانون الأساسي و النظام الداخلي المعدلين و المقترحين للمصادقة و التصويت في هذا المؤتمر الإستثنائي السيد.
الباب الأول:
التسمية-الهدف-المقر:
المادة الأولى:تسمى الجمعية:"الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية (AALFS) ".
المادة الثانية: مقر الودادية الجزائرية بالجزائر العاصمة 22 شارع محمد بلوزداد، الجزائر الوسطى.
المادة الثالثة: تهدف جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية إلى تحقيق ما يلي:
العمل في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا.
دراسة الإستراتيجيات و التصورات اللازمة لمعالجة الآفات الإجتماعية، و إيجاد الحلول الممكنة على المستويين المتوسط و الطويل.
تحديد مسببات الآفات الإجتماعية و كيفية معالجتها عمليا، بإتخاذ إجراءات عملية من خلال إشراك أكادميين و مختصين و ذلك بتنظيم (الملتقيات و المحاضرات و المنتديات و الأيام الدراسية....)
محاربة كافة أشكال الآفات الإجتماعية في أوساط الشباب
رفع تقارير عن الأوضاع الإجتماعية التي تواجه الشباب - من كل بلديات الوطن، و عبر الجهات المسؤولية –إلى رئاسة الجمهورية للفصل فيها.
الوقوف عند العراقيل التي تؤدي بالشباب إلى دخول عالم الإنحراف ، و تفشي الآفات الإجتماعية، و هذا بالتنسيق مع السلطات الوطنية لإيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها.
المساهمة في توفير الإطار المناسب لإدماج الشباب المنحرف مهنيا و إجتماعيا.
الدفاع عن حقوق الشباب و تمكينه من حقوقه الإجتماعية و الإقتصادية و التربوية التي يكلفها له القانون.
حث المسؤولين على العناية بالشباب و الإصغاء إلى إنشغالاتهم و مد يد العون لهم بإنتاج ثقافة التعاون.
مكافحة الرذيلة و مقاومة الآفات الإجتماعية العادات الضارة بقيم و أخلاق المجتمع الجزائري.
إرشاد الشباب إلى الطريق المستقيم، و شغل أوقات الفراغ لما يفيده و ينفعه في صقل طاقاته و إمكانياته.
المساهمة في تقديم و إثراء المناهج الصالحة للجهات المختصة في كل الشؤون كالتربية و التعليم و الإعلام و الثقافة فيما يعود بالخير و النفع على الصالح العام.
إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه المجتمع و السعي نحو تحقيقها في الواقع.
خلق ثقافة التعاون و التنسيق فيما بين المجتمع المدني و المجتمع السياسي، و هيئات و مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمحاربة الآفات الإجتماعية و محاصرتها.
الإضطلاع بمهام الوساطة و الإصلاح و التنسيق مع مصالح جهاز العدالة، و ذلك للتخفيف من وطأة النزاعات و الخصومات الإجتماعية الطارئة على المجتمع وفقا للقوانين السارية المفعول.
المشاركة الفعالة في حل المشكلات الطارئة على المجتمع.
المادة الرابعة: الوسائل المشروعة
تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل المشروعة، و التي نذكر منها:
1- التنسيق و التعاون مع السلطات الأمنية و المدنية خاصة في مجال تبادل المعلومات و تضييق نشاط شبكات الإرهاب و الإجرام المختلفة سعيا لتحقيق السلم و الأمن وطنيا و دوليا.

2- إصدار الكتب و النشرات و الصحف و المجلات الخاصة بمكافحة الآفات الإجتماعية، و المساهمة الجادة في وسائل الإعلام و الإتصال لبناء الإتجاهات الإيجابية لدى الرأي العام الوطني.

3- إقامة الندوات و المحاضرات و الملتقيات العلمية و التكوينية في إطار تحقيق أهداف الجمعية.

4- إنشاء المدارس و المعاهد على أن تكون للأعمال الخيرية و بعد موافقة الجهات المختصة توافقا مع أسس و قواعد مكافحة الآفات الإجتماعية .

5- توجيه وسائل الإعلام المسموعة، المرئية و المكتوبة و التنسيق معها بخصوص تجسيد مقتضيات مكافحة الآفات الإجتماعية.

6- إنشاء اللجان المختلفة و المهتمة بالعديد من الأنشطة كل من مجاله لتحقيق الأهداف العامة للجمعية.

المادة الخامسة: يمتد نشاط الودادية طبقا لقانون الجمعيات ذات الطابع الوطني حيث يغطي كامل ولايات الوطن داخليا، و يتعامل مع الجمعيات التي لا تتعارض مع قانونها الأساسي في نشاطات خارجية مع الدول الصديقة و الشريكة للبلاد.
المادة السادسة: مدة جمعية الودادية لمكافحة الآفات الإجتماعية غير محدودة.
الباب الثاني:
نظام العضوية:
المادة السابعة: يلتزم أعضاء جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية بتوقيع تعهد كتابي مصادق عليها بالحفاظ على المواثيق و الأهداف و تطبيقها مع مراعاة واجب التحفظ و سرية الملفات و المعلومات.
المادة الثامنة: يشترط في عضو جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية ما يأتي:
1- التمتع بالجنسية الجزائرية

2- ألا يقل سنه عن 19 سنة

3- أن لا تكون له سوابق عدلية، و غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

4- أن يلتزم بنظام الجمعية و يعمل على تحقيق أهدافها و يؤدي إلتزاماته، و واجباته إزاء الجمعية.

المادة التاسعة: صفة العضوية تحدد بالبطاقة.
المادة العاشرة: تفقد صفة العضوية من جمعية الودادية لأحد الأسباب التالية:
- الإستقالة الكتابية أو الإقالة.

- الوفاة

- عدم تسديد الإشتراكات لمدة سنة.

- المساس بثوابت الأمة

- الشطب لأسباب خطيرة

- إذا قصر أحد الأعضاء في الواجبات الملقاة على عاتقه

- عدم الإلتزام بأحكام النظام الداخلي للجمعية

- إستعمال أهداف الجمعية لمصالح شخصية

- الحل القانوني للجمعية.

المادة الحادية عشر: يترتب عن فقدان العضوية إعادة الوثائق و العتاد و الأختام و المفاتيح الخاصة بالجمعية الموجودة بحوزة العضو في ظرف أقصاه أسبوع إلى المكتب الوطني مع إمكانية المتابعة القضائية في بعض الحالات.
الباب الثالث:
هيكلة الودادية:
المادة 12: تتمثل هيئات الجمعية في:
المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، المكتب الوطني.
المادة 13: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل (05) سنوات و في دورة إستثنائية كلما دعت الحاجة بطلب 2/3 من أعضاء المجلس الوطني أو من الرئيس.
-ضرورة مراعاة أحكام المواد 17-18-19-20-21 من القانون الأساسي.
*المجلس الوطني:
المادة 14: يتم إستدعاء أعضاء المجلس الوطني من طرف المكتب الوطني .
المادة 15: صلاحيات المجلس الوطني
-ضرورة مراعاة بنود أحكام المادة 22 من القانون الأساسي.
المادة 16: تعتبر قرارات المجلس الوطني إلزامية بعد المداولة و المصادقة عليها.
*المكتب الوطني:
المادة17: المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية العليا للجمعية.
المادة 18: المكتب الوطني التنفيذي للجمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية يتكون من (09) إلى (15) عضوا و هم كالتالي:
1- الرئيس

2- نائب الرئيس

3- مسؤول الإدارة و التنظيم

4- مسؤول الإعلام و الإتصال

5- مسؤول المالية

6- أمين وطني للناحية الجنوبية

7- أمين وطني للناحية الغربية

8- أمين وطني للناحية الشرقية

9- أمين وطني لناحية الوسط

10 -منسق جهوي للوسط
11-منسق جهوي للشرق
12-منسق جهوي للغرب
13-منسق جهوي للجنوب
14-عضو إضافي أول
15-عضو إضافي ثاني.
المادة 19: يعقد المكتب الوطني إجتماعاته الدورية مرة كل شهر كما يمكنه عقد إجتماع إستثنائي كلما استدعت الضرورة لذلك.
المادة 20: يمثل رئيس الودادية لدى جميع الهيئات و يمكنه أن يكلف من ينوب عنه من
أعضاء المكتب الوطني.
المادة21: توزيع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي من صلاحيات الرئيس المنتخب و كذا تعيينهم و إنهاء مهامهم.
المادة 22:المكتب الوطني التنفيذي مكلف ب:
- ضمان تنفيذ أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و قرارات المؤتمر

- تسيير ممتلكات الودادية .

- إقتراح تعديلات على القانون الأساسي و النظام الداخلي

- ضبط مبلغ صندوق النفقات الهيئة المالية للجمعية.

- دراسة عملية تجميد أو فصل كل عضو في الودادية حين إرتكابه لمخالفة ما.

- المادة 23: تحدد مهام أعضاء المكتب الوطني طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي.

*الهيئات القاعدية:
1-المكتب الولائي:
المادة24: يتكون المكتب الولائي من (09)إلى (15) عضوا مشكلا كمايلي:
- رئيس المكتب الولائي

- الأعضاء

المادة 25: صلاحيات المكتب الولائي تحدد كمايلي:
- تنصيب الأعضاء عبر كل البلديات و الدوائر التابعة للولاية.

- توجيه و تنشيط برنامج جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية على مستوى القاعدة و الإشراف عليها.

- جمع تقارير الأعضاء من كل البلديات و مناقشتها و رفعها للمكتب الوطني للبث فيها.

-مكتب الدائرة:
المادة 26: يتكون مكتب الدائرة من (09)إلى (15) عضو كمايلي:
- رئيس مكتب الدائرة

- الأعضاء

المادة 27: يتمثل دور مكتب الدائرة في تفعيل النشاط و تجسيد أهداف الودادية على مستوى الدائرة
3-المكتب البلدي:
المادة 28: يتكون المكتب البلدي من:
- رئيس المكتب البلدي

- الأعضاء

المادة29: صلاحيات المكتب البلدي و واجبات أعضائه:
- جمع تقارير أعضاء المكتب البلدي ورفعها إلى المكتب الولائي و الوطني.

- التقيد بأهداف و برامج جمعية الودادية لمكافحة الآفات الإجتماعية و السهر على تجسيد أهدافها في الميدان.

- توزيع أعضاء المكتب البلدي على كل التجمعات أو الأحياء السكانية ورفع التقارير عن مشاكل الشباب و تطلعاتهم و اهتماماتهم .

- الوقوف عند العراقيل التي تؤدي بالشباب إلى الدخول في عالم الإنحراف و تفشي الآفات الإجتماعية و هذا بالتنسيق مع السلطات المركزية و المحلية لإيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها.

- المساهمة في توفير الإطار المناسب لإدماج الشباب المنحرف.

- حث المسؤولين المحليين على العناية بالشؤون المحلية و حسن الإصغاء إلى إنشغالات المواطنين و مد يد العون لهم.

الباب الرابع:
الإلتزام و الإنضباط:
المادة 30: يتساوى جميع الأعضاء في الحقوق و الواجبات و يسهرون سواسية على تطبيق ما يلي:
- الدفاع عن أهداف و برنامج جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية

- السهر على تطبيق قرارات الهيئة العليا و تجسيدها ميدانيا.

- المواضبة على الحضور في الهيئات التي ينتمون إليها.

- العمل على وحدة جمعية الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية و تكامها.

الباب الخامس:
الأحكام المالية:
المادة 31: تتكون الموارد المالية للودادية من:
- إشتراكات الأعضاء و حاصل النشاطات المنجزة

- مساعدات الدولة و الجماعات المحلية.

- الهبات و الوصايا

المادة 32: التسيير المالي لكل هيئة تابعة للودادية يبينها النظام الداخلي.
المادة 33- تدفع الموارد المالية في حساب بنكي أو في حساب بريدي جار أو حوالة الحق.
المادة 34: يحدد النظام الداخلي كيفية إستعمال هذا الحساب و كذا عمليات السحب .
الباب السادس:
-أحكام عامة:
المادة 35: توضح أحكام هذا القانون الأساسي في النظام الداخلي.
المادة 36: تسري أحكام هذا القانون على جميع هياكل و هيئات الودادية.
المادة 37: تعديل هذا القانون من صلاحيات المؤتمر أو المجلس الوطني .
المادة 38: حل هذه الودادية من صلاحيات المؤتمر.
تمت المصادقة على القانون الأساسي للمؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد بتاريخ 18 فيفري 2009 بدائرة تيزي راشد بولاية تيزي وزو.

رئيس المكتب الوطني.


النظام الداخلي
الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية


النظام الداخلي
أحكام عامة:
المادة 01: يحكم هذا النظام الداخلي نشاط الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية و يشرح قانونها الأساسي.
المادة 02: يحدد النظام الداخلي مختلف الصلاحيات و العلاقات و يضبط عمل الهيئات و هياكل الودادية و كذا قواعد الإنضباط الذي يمده النظام الداخلي.
المادة03: لا تتعارض الترتيبات المدرجة في هذا النظام الداخلي مع القانون الأساسي و يجب أن تنسجم مع قواعد القانون العام للبلاد.
العضوية:
المادة04: يشترط على كل عضو في الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية بناءا على المواد 7-8-9- من القانون الأساسي مايلي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية

2- ألا تكون له سوابق عدلية

3- أن يحترم مبادئ أول نوفمبر

4- صفة العضوية تحدد بالبطاقة

5- حاصلا على موافقة المكتب الولائي الذي ينتمي إليه.

المادة 05: تحدد صفة العضوية بحيازة بطاقة مختومة من طرف المكتب الوطني للودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الإجتماعية.
المادة 06:تجمد صفة العضو ويفصل عند ثبوت تورطه في إحدى الآفات الإجتماعية.
المادة 07: يترتب عن فقدان العضوية إلزام المعني بالخضوع إلى تعليمات لجان الإنضباط المختصة خاصة فيما يتعلق باسترجاع ممتلكات الودادية.
المادة 08: يلتزم جميع الأعضاء المناضلين للجمعية بالواجبات الآتية:
1- المبادئ و الأهداف المحددة بالقانون الأساسي و النظام الداخلي.

2- إحترام قرارات القيادة و المساهمة في تجسيدها على مستوى الهياكل القاعدية

3- السهر على تفعيل البرامج و المشاريع المسطرة من خلال:

أ‌- الإبتعاد عن مختلف أوجه الإنشقاق

ب‌-الجماعية في التداول و الأغلبية في إتخاذ القرارات

ت‌-وحدة الأمر ووحدة التنفيذ

ث‌-عدم إستعمال أو إستغلال العضوية للأغراض الشخصية

4- السرية في العمل

المادة 09: تتكون لجنة الإنضباط من خمسة (05) أعضاء ينتخبون من المكتب الوطني يرأسها منتخب من بينهم.
المادة10: تمتثل كل هيئات الودادية أمام لجنة الإنضباط الوطنية.
المادة 11: يحال الوضع على لجنة الإنضباط بناءا على تقرير مصادق عليه من طرف:
*المكتب البلدي: إذا كان المعني عضو في المكتب البلدي
*أو المكتب الولائي: إذا كان المعني عضو في المكتب الولائي
*أو المكتب الوطني: إذا كان المعني عضو في المكتب الوطني
المادة 12: تسجل مداولات و قرارات لجنة الإنضباط في سجل رسمي خاص مرقم و مؤشر عليه من المكتب الوطني.
المادة 13: تجتمع لجنة الإنضباط بناء على ملف يقدمه رئيس المكتب الوطني أو رئيس رئيس المكتب الولائي.
المادة 14: يوجه استدعاء للمعني بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالإستسلام خمسة عشر (15) يوما قبل إنعقاد الجلسة أو بأية طريقة أخرى مناسبة.
المادة 15: تقوم لجنة الإنضباط بالفعل في الملف في مدة أقصاها 15 يوما.
المخالفات و العقوبات
المادة 16: إن المخالفات التي تعاقب عليها بمقتضى هذا النظام الداخلي هي:
1- مخالفات من الدرجة الأولى:

التأخر في تبليغ التقارير إلى المعنيين
عدم إحترام الزملاء و التجريح في شخصياتهم
2- مخالفات من الدرجة الثانية:

تجاوز السلم التنظيمي
التأخر في القيام بالواجبات
عدم إحترام قرارات الودادية و هيئاتها و مسؤوليها.
سوء تسيير أموال و ممتلكات الودادية
تكرار خطأ من الدرجة الأولى.
3- مخالفات من الدرجة الثالثة:

التعسف في إستخدام المسؤولية لأغراض شخصية
خرق النظام الداخلي و القانون الأساسي
السلوك المخالف للآداب العامة
رفض تنفيذ التعليمات الرسمية
إفشاء أسرار الجمعية.
إثارة الفتنة بين أعضاء و مكاتب الجمعية
تكرار الخطأ من الدرجة الثانية.
المادة 17: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى هي من إختصاص الهيئة التنفيذية: التنبيه، اللوم، الإنذار الشفوي و الإنذار الكتابي.
المادة 18: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الثانية هي من إختصاص لجنة الإنضباط:
التوبيخ المسجل في محضر جلسة الهيئة المجتمعة مع إرساله إلى الهيئة الأعلى.
تجميد العضو
الطرد النهائي من صفوف الجمعية
المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر
المادة 19: العقوبات المقررة للمخالفات من الدرجة الثالثة هي من إختصاص لجنة الإنضباط:
- الطرد النهائي من صفوف الجمعية

- المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر

قواعد التعامل داخل الهيئات الودادية
المادة 20: المسؤولية في صفوف الودادية تمارس بالطرق التالية:
أ‌- إلتزام بتعهد كتابي يتضمن المهام و الصلاحيات و المسؤوليات.

ب‌-قرار التعيين أو التكليف الذي يردف بمحضر تنصيب

المادة 21: تتخذ القرارات على مستوى الولاية و الدائرة و البلدية بالأغلبية 2/3 .
المادة 22: ترسل نسخة من إجتماع المجلس الوطني إلى المكاتب الولائية.
المادة 23: تشكل مختلف اللجان الوطنية من أعضاء المجلس الوطني الحاضرون.
صلاحيات المكتب الوطني
المادة 24: المكتب الوطني هو الجهاز التنفيذي للودادية و هو المسؤول أمام المجلس الوطني.
المادة 25: توزيع المهام على أعضاء المكتب الوطني من صلاحيات الرئيس.
المادة 26: تشكيل أعضاء المكتب الوطني طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي.
المادة 27: صلاحيات المكتب الوطني طبقا للمادة 22 من القانون الأساسي.
المادة 28: رئيس المكتب الوطني هو الذي يمثل الودادية أمام جميع الهيئات الإدارية و الإعلامية و هو الآمر بالصرف .
-تتمثل صلاحيات رئيس المكتب في:
1- يرأس المكتب الوطني
2-تسيير المكتب الوطني و تنسيق أعمال أعضائه
3-وضع جدول الأعمال
4-تنشيط مختلف هيئات الودادية
5-تقديم التقريرين الأدبي و المالي للمجلس الوطني.
6-إستدعاء أجهزة الجمعية و رؤسائها و إدارتها بما فيها المكاتب الولائية.
7-يجمد أي نشاط يخل بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي.
8- يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني و تعيينهم و كذا إنهاء مهامهم.
9-يشرف على المنسقين الجهوريين و يوجههم.
10-تعليق المجلس الوطني في حالة التمادي و الإخلال بقواعد النظام الداخلي.
11-تنشيط عمل مجموع الأجهزة و تنسيقها
12-تعيين المكتب الوطني و كذا إنهاء مهامهم.
مسؤول الإدارة و التنظيم
المادة 29: تتمثل صلاحيات مسؤول الإدارة:
- إرسال الإستدعاءات مرفقة جدول الأعمال

- كتابة محاضر الجلسات و إمضائها و مراقبة الحضور و الغيابات.

- التنسيق بين هيئات الودادية و ربطها بالرئيس

- التنسيق بين أعضاء المكتب الوطني و تنظيم إدارته و المحافظة على الأرشيف.

- يعد تقريرا شهريا يقدم للمكتب الوطني

- يراسل المكلف بالتنظيم و يقوم ب:

وضع بطاقة مركزية و ضبط الخريطة والوطنية للأعضاء
السهر على حسن سير الأجهزة و تطبيق التعليمات.
مسؤول المالية:
المادة 30: يقوم مسؤول المالية ب:
- يعد مشروع الميزانية السنوية و يعرضه على المكتب الوطني

- يراقب عمل أمناء المال الولائيين و يراجع مداخيلهم و مصاريفهم و يزودهم بطرق العمل.

- يسير ممتلكات الودادية المنقولة العقارية.

ترتيبات المالية:
المادة 31: تدفع الإشتراكات المالية للودادية وجوبا في حساب بنكي أو حساب بريدي جار أو أي طريقة مناسبة.
المادة32: الإشتراكات السنوية توزع على النحو التالي:
- مبلغ الإشتراك السنوي لأعضاء المكتب الوطني هو 5000دج

- مبلغ الإشتراك السنوي لأعضاء المكتب الولائي هو 2000دج

- مبلغ الإشتراك السنوي لأعضاء المكتب الدائري هو 1500دج

- مبلغ الإشتراك السنوي لأعضاء المكتب البلدي هو 1000دج

المادة 33: يراقب المجلس الوطني الميزانية و يصادق عليها
مسؤول الإعلام و الإتصال
المادة 34: يرأس لجنة الإعلام
- يحرر بيانات و يوزع النشرات الخاصة بالودادية.

- يقوم بالتغطية و الإشراف على تنظيم الندوات و الملتقيات و المحاضرات بالتنسيق مع وسائل الإعلام و الإتصال.

- الإشراف على الملتقيات الداخلية و الإعلامية الخاصة بالودادية.

- تفعيل الإتصال الأفقي و العمودي داخل هياكل الودادية.

- يقدم تقريرا شهريا للمكتب الوطني ويوضع في الأرشيف.

- بلورة إستراتيجية تكوين المناضلين في هيئات الودادية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتكوين لتحقيق أهداف الجمعية.

- رئيس المكتب الوطني

جميع الحقوق محفوظة للودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية 2018-2023.